responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81

2- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر والصادق) عليهما السلام:)

لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد.) وقال: (إذا قذف الرجل إمرأته لا عنها.) [1]

3- وقال محمد بن مسلم: سألته عليه السلام عن الرجل يفتري على امرأته؟ فقال:

(يُجلد، ثم يُخلّى بينهما، ولا يلا عنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.) [2]

4- وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن إمراته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة؟ فقال:)

إن نكل عن الخامسة فهي إمرأته وجُلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها، فعليها مثل ذلك ...) [3]

الأحكام

ماهو اللعان؟

1- اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.

2- يشرع اللعان في حالتين فقط:

الاولى: إتهام الزوج لزوجته بالزنا.

الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له.

ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي:

إتهام الزوجة

3- لا يجوز للزوج إتهام زوجته بالزنا إستناداً إلى الظن، والشك، وأقوال الناس، وماشابه ذلك من العوامل المثيرة للشك.

أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا، فإنه لا يُصدَّق لمجرد


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب اللعان، الباب 9، ص 604، ح 1.

[2] المصدر، الباب 4، ص 593، ح 2.

[3] المصدر، الباب 3، ص 592، ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست