2- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر والصادق) عليهما السلام:)
3- وقال محمد بن مسلم: سألته عليه السلام عن الرجل يفتري على امرأته؟ فقال:
(يُجلد، ثم يُخلّى بينهما، ولا يلا عنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.) [2]
4- وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن إمراته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة؟ فقال:)
الأحكام
ماهو اللعان؟
1- اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.
2- يشرع اللعان في حالتين فقط:
الاولى: إتهام الزوج لزوجته بالزنا.
الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له.
ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي:
إتهام الزوجة
3- لا يجوز للزوج إتهام زوجته بالزنا إستناداً إلى الظن، والشك، وأقوال الناس، وماشابه ذلك من العوامل المثيرة للشك.
أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا، فإنه لا يُصدَّق لمجرد
[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب اللعان، الباب 9، ص 604، ح 1.
[2] المصدر، الباب 4، ص 593، ح 2.
[3] المصدر، الباب 3، ص 592، ح 3.