responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80

واللعان هو أن يشهد الزوج أربع شهادات بزنا زوجته، تحتسب كل واحدة منها بمثابة شاهد، ثم يستنزل في المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وبهذا تثبت تهمة الزنا على الزوجة، فإذا أنكرت الزوجة التهمة كان عليها لكي تدفع عن نفسها الحد أن تشهد أربع شهادات بالبراءة، وفي المرة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً في إتهامه لها بالزنا.

ولكن لماذا تختلف تهمة الزوجة بالزنا عن تهمة غيرها؟

إنما للعلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته، فقد يكتشف الزوج من زوجته مالا يمكن إكتشافه من قبل الآخرين، ولو لم يضع الإسلام قانوناً خاصاً لهذه العلاقة، لانهارت أسر بكاملها، لعدم وجود ما ينظم علاقة الزوج بزوجته في حالة التهمة والقذف.

ولأنه من الصعب جداً أن يعيش شخص يتهم زوجته بتهمة كالزنا بسعادة واطمئنان، ولكي لا تكون الاسرة محلًا للصراع بين الزوجين فتفرز أبناء معقدين حاقدين على المجتمع، لنشأتهم في جوٍّ موبوء، بل تكون الاسرة بيتاً للوداعة، وداراً للأمان، لذلك شرع الإسلام اللعان الذي ينهي العلاقة بين الزوجين أبدياً.

السنة الشريفة

1- روى زُرارة: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلّا أَنفُسُهُمْ) فقال:)

هو القاذف الذي يقذف إمرأته، فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جُلِدَ الحد، ورُدَّت إليه إمرأته، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدراً عن نفسها العذاب- والعذاب هوالرجم- شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم تفعل رُجِمَت وإن فعلت دَرَأَت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.) [1]


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب اللعان، الباب 1، ص 588، ح 7.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست