responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79

اللّعان

1- اللّعان وقذف الزوجة

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* وَيَدْرَؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) النور، 6- 9

هدى من الآيات

إذا إتهم شخصٌ إمرأةً مُحصَنَة بتهمة الزنا، فإذا استطاع أن يثبت ذلك في المحكمة الشرعية بأربعة شهود عدول ممن شهدوا الحادثة بأم أعينهم .. فإن الحد يقام على المرأة.

أما إذا عجز عن ذلك، وظل كلامه في إطار الإتهام دون دليل شرعي فإنه يعتبر قاذفاً ويقام عليه حد القذف، كما يعتبره القرآن فاسقاً لا تُقبل له شهادة: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور، 4] ذلك لأنه لا يحق لأي شخص في المجتمع الإسلامي أن يكيل الإتهامات للآخرين دون دليل وإثبات.

ولكن ماذا لوقذف الزوج زوجته بالزنا دون أن يحضر شهوداً على ذلك؟ هل يجري عليه نفس الحكم المذكور في الآية الكريمة؟.

كلا، فالإسلام شرع اللعان لمعالجة مثل هذه الحالة كبديل للشهود.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست