responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78

كل الأحوال، حتى لوقاربها بعد انقضاء مدة الايلاء، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر- مثلًا-، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة، كانت الكفارة ثابتة عليه، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة.

7- إذا تحقق الإيلاء، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من إمتناعه عن مقاربتها، فلها ذلك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الامر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر، فإن لم يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على إختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة، أو الطلاق، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضَّيق عليه حتى يختار أحد الأمرين.

8- كفارة الايلاء هي نفس كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك كله فصيام ثلاثة أيام.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست