responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74

بإحضار الزوج وتخييره بين إثنين: إما دفع الكفَّارة والعود إلى مباشرة زوجته، وإما الطلاق، فإن لم يتخيّر الزوج أحد الأمرين أمهله ثلاثة أشهر لكي يتخذ قراره خلالها، فإن بقي الرجل متصلِّبا على موقفه خلال الشهور الثلاثة حبسه الحاكم وضيَّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحد الأمرين، وليس للحاكم أن يضغط عليه باتجاه إختيار أحد الأمرين دون غيره بل يدعه يختار بإرادته.

الكفارة

كفارة الظهار هي إحدى الكفارات الثلاث بشكل مرتَّب، وهي عتق رقبة فإن عجز عن ذلك أولم توجد الرقبة- كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.

وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالإقتراض يكفيه الإستغفار.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست