responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75

الإيلاء

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة، 226 و 227

هدى من الآيات

لا يجوز أن يضر الزوج بزوجته، فيجعلها في بيته دون أن يؤدي إليها حقوقها، والتي منها حقها في المتعة الجنسية.

بل عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة أشهر. فاذا حلف يمينا أن يمتنع عن المباشرة الجنسية، لسبب أو آخر، فإنه يُمنح له فرصة أربعة اشهر، بعدها يجب عليه: إما العودة إليها وكفارة حلفه، وإما طلاقها. جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا: (إذا آلى الرجل لا يقرب إمرأته، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر، فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها.) [1]

وبالرغم من أن نقض اليمين حرام. إلا أن هذا اليمين مرتبط بحقوق الناس، والله يغفر نقضه للنية الصالحة وراء هذا النقض.

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:


[1] نور الثقلين، ج 1، ص 220.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست