responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 73

1- روى يزيد الكناسي في حديث له مع الإمام الباقر عليه السلام:

قلتُ: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها، إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه شيء؟ فقال عليه السلام:

(هي إمرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته.)

قلت: فان رفعته الى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال:

(ليس يجب عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به)

وقال:

(فان كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها.) [1]

2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:

(جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي. قال: إذهب فاعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: إذهب فصُم شهرين متتابعين. قال لا أقوى. قال: إذهب فأطعم ستين مسكيناً) [2]

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)

الظهار، إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ...) [3]

الأحكام

موقف الزوجة

إذا رضيت الزوجة بالوضع الجديد بعد الظهار، وصبرت على عدم وطئها من قبل الزوج، فلها ذلك. أما إذا لم تصبر الزوجة وأرادت إنهاء هذه الحرمة، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو نائبه حيث يقوم الحاكم


[1] تهذيب الأحكام، ج 8، حكم الظهار، ص 16، ح 26.

[2] وسائل الشيعة، ج 15، ابواب الكفارات، الباب 1، ص 548، ح 2.

[3] المصدر، الباب 6، ص 555، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست