2- شروط الظهار
السنة الشريفة
1- قال الإمام الصادق عليه السلام:)
2- وقال الإمام الباقر عليه السلام:)
3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)
4- وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال
: (لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.) [4]
الأحكام
1- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية:
اولًا: أن يكون الزوج المظاهِر: بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً.
ثانياً: وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج، وأن لا تكون في حيض ولا نفاس، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه- مثل مامر في الطلاق-.
ثالثاً: أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر.
2- لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً.
3- موقف الزوجة في الظهار
[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الظهار، الباب 2، ص 509، ح 3.
[2] المصدر، ص 510، ح 4.
[3] المصدر، الباب 3، ص 510، ح 1.
[4] المصدر، الباب 8، ص 516، ح 2.