responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72

2- شروط الظهار

السنة الشريفة

1- قال الإمام الصادق عليه السلام:)

لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.) [1]

2- وقال الإمام الباقر عليه السلام:)

لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.) [2]

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)

لا طلاق إلّا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما اريد به الظهار.) [3]

4- وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال

: (لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.) [4]

الأحكام

1- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية:

اولًا: أن يكون الزوج المظاهِر: بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً.

ثانياً: وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج، وأن لا تكون في حيض ولا نفاس، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه- مثل مامر في الطلاق-.

ثالثاً: أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر.

2- لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً.

3- موقف الزوجة في الظهار

السنة الشريفة


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الظهار، الباب 2، ص 509، ح 3.

[2] المصدر، ص 510، ح 4.

[3] المصدر، الباب 3، ص 510، ح 1.

[4] المصدر، الباب 8، ص 516، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست