responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54

عليه فإنها ترثه، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.) [1]

5- وقال الإمام الصادق عليه السلام حول حداد المتوفى عنها زوجها:)

لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كان في عدتها.) [2]

6- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟. فقال عليه السلام:)

إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها إعتدت، وإن شاءت إعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّاً.) [3]

7- وقال الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام:)

المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحدَّ عليه.) [4]

الأحكام

إذا توفي زوج المرأة فعليها أن تعتد عدة الوفاة، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، ولا تختلف عدة الوفاة، بين البالغة والصغيرة، وبين اليائسة وغيرها، وسواء كانت تحيض أولا، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة.

أما إذا كانت حاملًا فعدتها أطول الفترتين: فترة الحمل، وعدة الوفاة، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها إستمرت عدتهاحتى تضع الحمل.

وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:

أولًا- إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً، وتوفي زوجها وهي لاتزال في


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، الباب 36، ص 464، ح 3.

[2] المصدر، الباب 29، ص 450، ح 2.

[3] المصدر، الباب 32، ص 458، ح 4.

[4] 4- المصدر، الباب 28، ص 447، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست