1- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لزرارة:)
يا زرارة! كل النكاح إذا مات الزوج، فعلى المرأة حرَّةً كانت أو أمَة، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشراً.) [1]
2- وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (الإمامين الباقر أو الصادق) عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت وتحته إمرأة لم يدخل بها:)
لها نصف المهر، ولها الميراث كاملًا، وعليها العدة كاملة.) [2]
3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: