responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 53

جيم: عدة الوفاة

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة، 234

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لزرارة:)

يا زرارة! كل النكاح إذا مات الزوج، فعلى المرأة حرَّةً كانت أو أمَة، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشراً.) [1]

2- وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (الإمامين الباقر أو الصادق) عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت وتحته إمرأة لم يدخل بها:)

لها نصف المهر، ولها الميراث كاملًا، وعليها العدة كاملة.) [2]

3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها:

(تنقضي عدتها آخر الأجلين.) [3]

4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام:)

أيمّا إمرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها، ولم تحرم


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، الباب 52، ص 484، ح 2.

[2] المصدر، الباب 35، ص 462، ح 1.

[3] المصدر، الباب 31، ص 455، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست