responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55

عدة الطلاق، وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوج، ولا عبرة بما مضى من عدة الطلاق الرجعي.

ثانياً- يجب على المتوفى عنها زوجها الحِداد خلال فترة العدة (أربعة أشهر وعشرة أيام)، ويعني الحداد هنا ترك كل ما يُعتبر حسب العرف والعادة زينة، سواء كان في البدن أو في اللباس، وليس من الحداد لبس السواد بالضرورة، بل ترك كل لباس يعتبره العرف زينة، أما إرتداء الملابس العادية التي لا تُعتبر زينة فلا بأس بها وإن كانت ملوَّنة.

ولا يُعتبر من الزينة تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والإستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيَّن.

ثالثاً- يجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء امورها، لاسيّما إذا كانت ضرورية، أو كان للقيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الارحام وقضاء حوائج المؤمنين، وما شاكل.

ولكن الأحوط إستحباباً أن لا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.

رابعاً- عدة الوفاة تبدء من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين الموت، فلو بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى بعد سنين من تاريخ الوفاة، كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست