responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 52

للزوجة، فلو كان الزوج غائباً عن الزوجة أو منفصلًا عنها فطلقها دون أن يخبرها بالحال، فعرفت بالطلاق بعد فترة طويلة إحتسبت العدة من تاريخ وقوع الطلاق، حتى إذا علمت بالطلاق بعد مدة أطول من فترة العدة، تكون قد خرجت من العدة.

الثالث: عدة المتعة

إذا انتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة، فإن كان ذلك قبل الدخول أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة لها، وإن كان بعد الدخول:

- فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة.

- وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضتين على الأحوط.

- وعدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، خمسة وأربعون يوماً.

- فائدة العدة في المتمتع بها هي حرمة زواجها من زوج جديد قبل انتهاء العدة، أما الزوج الاول فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو هبتها مباشرة.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست