responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51

فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها. [1]

8- وقال عليه السلام:)

إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ...) [2]

9- وجاء في رواية عن عبد الملك بن جريح وقد صدّقه الإمام الصادق عليه السلام حول أحكام المتعة:

(وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً.) [3]

الأحكام

تنقسم العدة إلى أقسام:

الاول: عدة المطلَّقة العادية

وهي المطلَّقة غير الحامل التي تحيض (أي البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس)، وعدتها إنقضاء ثلاثة أطهار، أي أنها تُطَلَّق في حالة الطُهْر فإذا حاضت مرة وطَهُرَت ثم حاضت ثانية وطَهُرَت، صارت ثلاثة أطهار، فإذا رأت الدم في الحيضة الثالثة فإنها تكون قد خرجت من العدّة.

وإذا كانت المرأة في سن من تحيض ولكنها لاترى دم الحيض لسبب من الأسباب فإن عدتها إنقضاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق.

الثاني: عدة الحامل

إذا طُلِّقت الحامل فإن عدتها هو مدة الحمل، فإذا وضعت حملها أو أجهضت فقد انتهت العدة، سواء حدث الوضع أو الإجهاض بفترة قصيرة بعد الطلاق، حتى ولولدقائق، أوبعد شهور طويلة.

فرع

عدة الطلاق تبدأ من حين وقوع الطلاق وليس من حين بلوغ خبر الطلاق


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، الباب 26، ص 444، ح 3.

[2] المصدر، الباب 27، ص 445، ح 1.

[3] المصدر، ج 14، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 4، ص 447، ح 8.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست