responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50

أنها تحافظ على ماء الرجل عن الاختلاط بماء غيره، وبالتالي تمنع ضياع نسب الافراد، وظهور طبقة من الشذاذ في المجتمع.

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام:)

عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.) [1]

2- وقال عليه السلام:)

عدة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر، ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ...) [2]

3- وقال الإمام الباقر عليه السلام في تفسير القرء:)

الأقراء هي الأطهار.) [3]

4- وقال الامام الصادق عليه السلام:)

طلاق الحامل الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها ...) [4]

5- وفي رواية أخرى عن الامام الباقر عليه السلام:)

...

فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.) [5]آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة - تهران، چاپ: اول، 1425.

أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة ؛ ص50


وسأل عبدالرحمن بن الحجاج الإمام أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاً تَمَّ أو لم يَتُمَّ أو وضعته مضغة، فقال:)

كل شيء يستبين أنه حمل، تَمَّ او لم يتم، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.) [6]

7- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في الغئب إذا طلق إمرأته


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، الباب 12، ص 422، ح 3.

[2] المصدر، الباب 4، ص 413، ح 9.

[3] المصدر، الباب 14، ص 424، ح 3.

[4] المصدر، الباب 9، ص 418، ح 2.

[5] المصدر، ح 1.

[6] المصدر، الباب 11، ص 421، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست