responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31

السلام) عن رجل طلق إمرأته ثلاثاً في مجلسٍ واحد وهي طاهر، فقال عليه السلام:

(هي واحدة)

[1]

الأحكام

إذا انعقدت عصمة الزوجية بين رجل وامرأة وفقاً للأحكام الشرعية الواردة في باب النكاح، فإنها لا تنفصم ولا تنحل إلّاحسب شروط وأحكام معينة قررها الشرع نفسه، ويبدو أن هذه الشروط والاحكام تهدف إلى صيانة هذه العلاقة من الإنفصام مهما أمكن وسد الأبواب أمام التلاعب بهذه العصمة المقدسة بسبب الأهواء والذاتيات.

ونستعرض في البدء شروط الطلاق ثم شروط المطلِّق، ثم شروط المطلِّقة:

شروط الطلاق:

يشترط في صحة الطلاق امور هي:

أولًا- إيقاع الطلاق بعبارة إنشائية صريحة، وليس بعبارة إخبارية أو كنائية، فالعبارة الصحيحة هي كلمة (طالق) إضافة إلى ما يُعَيِّن الزوجة من ضميرٍ أو إشارةٍ أو إسم، فيقول: (أنتِ طالق) أو (هذه طالق) ويشير إليها، أو (فلانة طالق) ويذكر إسمها، أو كل لفظ آخر يعيّن المطلقة.

أما العبارات الإخبارية مثل قوله: (أنتِ مطلَّقة) أو (طلقت زوجتي) أو الكنايات، مثل: (إذهبي إلى أهلك) أو (لا علاقة لي بكِ) و ما أشبه، فلا يقع بها الطلاق.

ثانياً- المشهور بين الفقهاء المتأخرين إشتراط العربية في صيغة الطلاق لمن يقدر على ذلك، إلّا أن الإدلة الشرعية لا تساعد على مثل هذا الشرط بالنسبة إلى غير العرب، ولكن الأحوط وجوباً العمل بما قاله المشهور لشدة إهتمام الشريعة بأمر الاسرة.

ثالثاً- التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادراً على النطق فلا تكفيه الإشارة أو الكتابة.


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب العتق، الباب 29، ص 311، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست