اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 30
(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَن شَرَطَ شرطاً سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له.) [1]
5- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
(... إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدّة لغير شاهدين عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.) [2]
6- وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طَهُرَت إمرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: إشهدوا. أيقع الطلاق عليه؟ قال: (نعم، هذه شهادة) [3]
7- قال أحمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق إمرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلًا، ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال:
8- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل، فقال: إشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟. فقال الإمام عليه السلام: نعم. [5]
9- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل جعل أمر إمرأته بيدها [6]؟ فقال عليه السلام:
(وَلّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح)