responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 30

(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَن شَرَطَ شرطاً سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له.) [1]

5- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:

(... إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدّة لغير شاهدين عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.) [2]

6- وسئل الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل طَهُرَت إمرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: إشهدوا. أيقع الطلاق عليه؟ قال: (نعم، هذه شهادة) [3]

7- قال أحمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق إمرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلًا، ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال:

(إنما أمر أن يشهدا جميعاً)

[4]

8- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل، فقال: إشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟. فقال الإمام عليه السلام: نعم. [5]

9- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في رجل جعل أمر إمرأته بيدها [6]؟ فقال عليه السلام:

(وَلّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح)

[7]

10- وقال زرارة: سألت أحدهما (أي الامامين الباقر أو الصادق عليهما


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب العتق، الباب 18، ص 297، ح 1.

[2] 2- المصدر، الباب 10، ص 282، ح 2.

[3] 3- المصدر، الباب 21، ص 302، ح 2.

[4] 4- المصدر، الباب 20، ص 301، ح 1.

[5] 5- المصدر، الباب 39، ص 333، ح 1.

[6] 6- أي جعل أمر طلاقها بيدها.

[7] 7- المصدر، الباب 41، ص 336، ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست