responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 32

هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، وهو موافق للإحتياط الوجوبي، إلّا أن هناك رواية بجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط بالنسبة للغائب عن زوجته.

أما العاجز عن الكلام (كالأخرس) فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو الإشارة.

رابعاً- عدم تعليق الطلاق على شرط، مثل قوله: (إن جاء ولدي من السفر فأنتِ طالق) أو (إن خرجتِ من البيت بدون إذني فأنتِ طالق) فالطلاق المعلَّق على شرط باطل.

خامساً- إشهاد شخصين على الطلاق، ويشترط في الشهادة على الطلاق امور هي:

ألف: أن يسمع الشاهدان الطلاق أو يريانه (إذا كان الطلاق بالكتابة أو الإشارة) سواء كان السماع بطلب من المطلِّق أو بغير طلبه.

ب: أن يكونا عادلين.

ج: أن يكونا معاً حين سماع صيغة الطلاق أورؤيتها.

د: أن يكونا إثنين- كما أشرنا- ورجلين، فلا تصح شهادة النساء في الطلاق لا بشكل مستقل ولا بالإنضمام إلى الرجال.

فروع

الاول: يجوز للزوج توكيل شخص آخر لتطليق زوجته، سواء كان الزوج موجوداً في البلد أم غائباً.

الثاني: قالوا بجواز توكيل الزوجة لتطليق نفسها بنفسها، ولا بأس بهذا القول إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه. أما إذا كانت الوكالة بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.

الثالث: إذا كرر الطلاق ثلاثاً دون أن تتخللها رجعة، فقال- مثلًا-

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست