3- شروط الطلاق
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) الطلاق، 2
السنة الشريفة
1- روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنتِ مني خليّة، أو برية، أو بائن، أو بتة، أوحرام، قالا:
(ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي طاهرة في غير جماع بشاهدين عدلين: أنتِ طالق، أو يقول لها: إعتدي، يريد بذلك الطلاق.) [1]
2- قال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام في رجل كتب إلى إمرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال:
(ليس بشيء حتى ينطق به لسانه.)
3- روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)
4- وسئل الإمام الصادق عليه السلام- كما رواه الحلبي- عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجتُ عليك، أو بتّ عنك فأنتِ طالق، فقال عليه السلام:
[1] مستدرك الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 15، ح 1.
[2] وسائل الشيعة، ج 16، كتاب العتق، الباب 45، ص 51، ح 1.
[3] المصدر، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقداماته وشرائطه، الباب 19، ص 301، ح 5.