responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 28

(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننتُ أنه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيَّنة

.) [1]

7- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال عليه السلام:

(إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال الله عزوجل:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)

يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرَّمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لئلا يوقع الناس الإستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.)

[2]

8- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

(أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليه رائحة الجنة.)

[3]


[1] وسائل الشيعة، ج 14، ابواب مقدمات النكاح، الباب 88، ص 121، ح 4.

[2] بحار الأنوار، ج 101، ص 151، ح 4.

[3] مستدرك الوسائل، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته وشرائطه، الباب 1، ح 7.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست