responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23

وللمطلَّقة الحامل، فعن ابي بصير عنه عليه السلام أنه سأله عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا [1]. وعن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال:

(المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.) [2]

وكما تمتد عدة الحامل الى الوضع، كذلك يجب أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع حملها، لان الولد له، يقول تعالى:

(وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)

وجاء في اصول الكافي عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال:

(الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها)

[3]، ولو أنها أرضعت وليدها بعد الوضع فلها الحق أن تتقاضى أجراً على الارضاع، لانه من الناحية الشرعية ليس الإرضاع واجبا على الام بشكل عام حتى حينما تكون في عصمة الزوج وتحت قيمومته، فكيف بالمطلقة التي تنتهي عدتها وقيمومة الرجل عليها بعد الوضع، فالحليب ملكها وإن كان من الناحية التكوينية يتكون مع الحمل وبسببه.

والعلم الحديث يقر هذه الحقيقة، وعلى أساسه دعت التشريعات الحديثة ألى تخصيصات للمرأة أثناء الرضاعة، وبعض البلدان تُشرف على طعام المرأة الحامل والمرضع، وتدعو الى الاهتمام بطعامها في هاتين الفترتين:

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ)

في مقابل الرضاعة.

أما السكنى والنفقة فليسا واجبين على الزوج بعد الوضع.

ولا يحق للزوج أن يُلزم زوجته- وبالذات المطلَّقة- بالرضاعة. بلى، يجوز التفاهم في هذه المسألة بين الطرفين بعيداً عن أي لون من الضغوط والسبل الملتوية، بل بالحق، حيث يقول الله عزوجل:


[1] نور الثقلين، ج 5، ص 362.

[2] تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 362.

[3] المصدر نقلا عن الكافي.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست