responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ)

أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف وذلك بالتشاور والتحاور، ولابد أن يتم ذلك في إطار صحيح لا يتنكر له العقلاء حتى يستقر التآمر على رأي يرضاه الطرفان. أما إذا حدث الاختلاف فان الحق للأم في أن تقبل الرضاعة أو ترفضها لتكون المرضعة غيرها:

(وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)

ولا يجوز للأب أن يجبر أم ولده على رضاعته كحل للتعاسر، لان ولاية الرجال على النساء لا تمتد إلى هذه الحدود في الظروف الطبيعية فكيف بعد الطلاق؟! ونهتدي من خاتمة الآية أن للحاكم الشرعي أن يُلزم الام بالرضاعة لو توقفت حياة الولد عليها، فيكون الزوج حينئذ مُلزما باعطاء أجرة المثل.

ما هو حجم الإنفاق على المطلقة؟

14- ويعود القرآن لبيان المقياس الذي ينبغي أن يكون ميزانا فيصلا بين الطرفين في مقدار النفقة، ولكن الوحي لا يحدد ديناراً ولا درهماً بل يضع قيمة تصلح لكل زمان ومكان ولكل شخص، لانه لم ينزل لأمة دون أخرى، ولا لجيل دون جيل. من هنا يطرح المقاييس الفطرية العامة بوضوح كاف لينطبق على كل عصر، فما هو المقياس الذي يحدد كيف وكم تكون النفقة؟

إنه إستطاعة الزوج المادية الممكنة، وليست صفاته، فلو كان غنيا بخيلا فانه لا يجوز منه التقتير على زوجته المطلقة بالذات حيث تجب عليه نفقتها، بل عليه التوسيع عليها، كما لا يجوز للزوجة ولا للحاكم أن يفرض عليه التوسيع في النفقة لو كان معدماً فقيرا، إذن:

(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ)

اي بعضها وبنسبتها، فليس مُطالباً ببذل كل ما يملك، إنما الواجب أن يفيض عليها من غناه بحيث يوسع عليها.

(وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ)

وكان فقيرا،

(فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست