responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 163

وقد يكون الوقف على عنوان عام ولكن لم تتم الإشارة من قبل الواقف إلى أيِّ نوع من تفاصيل الإنتفاع بالوقف، كما لو وقف المطبعة مثلًا- على طباعة الكتب، أو الدار على الفقراء، أو المكتبة على الطلاب، وما شابه، فما العمل في مثل هذه الحالات؟

الجواب: الظاهر في مثل هذه الحالات العمل بشواهد الحال، والرجوع إلى ظروف وملابسات الواقف وما يفهمه العرف من الألفاظ المستخدَمة، وكل هذه الأمور متغيّرة ومختلفة من منطقة لأخرى، ومن عرف لآخر، بل ومن شخص لآخر.

وعلى سبيل المثال: لو كان الواقف استاذاً جامعياً مهتماً بشؤون الجامعات وطلابها، فإذا وقف مكتبته على الطلاب، إنصرف إلى طلاب الجامعات. وبالعكس إذا كان الواقف مهتماً بشؤون الحوزات وعلمائها وطلابها فوقف مكتبته على العلماء، إنصرف إلى علماء الدين. وهكذا في سائر العناوين والأمور المختلفة.

3- ولكن هناك بعض العناوين قد لاتختلف مصاديقها باختلاف الأفراد، والمناطق، والأعراف، والملابسات، ونشير إلى بعضها فيما يلي:

ألف: إذا كان الوقف على ما يُتقرب به إلى الله سبحانه (سبيل الله)، أو على وجوه البر، والخير، أو الأعمال الصالحة، صُرِف إلى كل ما فيه قربة إلى الله تعالى.

ب: وإذا كان الوقف على المسلمين، كان لكل من أقرَّ بالشهادتين.

ج: وإذا كان على ميت أو أموات، صُرِفَ فيما يكون في الثواب لله من أعمال الخير والصدقات والبر.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست