responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 162

الغَلَّة شيئاً حتى يُوفّوا الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ...» [1]

2- قال علي بن مهزيار: كتبتُ إلى أبي جعفر عليه السلام اعْلِمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضَيْعَتَه على الحجّ وامِّ ولده، وما فضل عنها للفقراء، وأنَّ محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يُفرَّق في إخواننا، وإنّ في بني هاشم من يُعْرَف حقُّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يُصْرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صَدَقة؟ فكتب عليه السلام:

«فَهِمْتُ رحمكَ الله ما ذكرتَ من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه، وما أشهدَ بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، وما استأمرت به من إيصالكَ بعض ذلك إلى منْ كان له مَيْل ومودّة من بني هاشم مِمّن هو مستحقّ فقير، فأوْصِل ذلك إليهم يرحمك الله ..» [2]

الأحكام:

1- قد يكون الوقف على عنوانٍ عام مُعيَّن مع ذكر كل التفاصيل والتحديدات من قِبَل الواقف، كما لو وقف المطبعة مثلًا- على طباعة الكتب الدينية التي يؤلِّفها الكاتب الفلاني، أو على طباعة القرآن الكريم، أو على طباعة كتب الحديث، ففي مثل هذه الحالة ينبغي الإلتزام الحرفي بتحديدات الواقف.


[1] - المصدر، الباب 6، ح 8، ص 306.

[2] - المصدر، الباب 16، ح 1، ص 322 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست