responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164

د: وإذا كان على الأقرب فالأقرب من أرحامه وأقربائه، كان حسب طبقات الورّاث.

ه-: وإذا كان على الأولاد، كان شاملًا للذكور والإناث بالسّويّة، مالم يخصِّص أحد الجنسين.

و: وإذا كان وقفاً على الذريّة، كان شاملًا للبنين والبنات ولأولادهم وذراريهم فنازلًا.

ز: أما إذا كان الوقف على الأرحام والأقارب بشكل عام، فالمرجع في تحديد المشمولين بهذا العنوان هو العرف.

ح: وإذا كان وقفاً على مدينة معينة، كان خاصاً بالمستوطنين والمقيمين فيها، أما المترددون على تلك المدينة وزوّارها فلا يشملهم العنوان.

ط: ولو كان الوقف على الإمام الحسين عليه السلام، صُرف في إحياء ذكره بطبع ونشر الكتب، وهكذا بإقامة مجالس الذكر الحسينية، وما شاكل.

ي: ولو كان الوقف على الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه، عاد أمره إلى الحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست