د: وإذا كان على الأقرب فالأقرب من أرحامه وأقربائه، كان حسب طبقات الورّاث.
ه-: وإذا كان على الأولاد، كان شاملًا للذكور والإناث بالسّويّة، مالم يخصِّص أحد الجنسين.
و: وإذا كان وقفاً على الذريّة، كان شاملًا للبنين والبنات ولأولادهم وذراريهم فنازلًا.
ز: أما إذا كان الوقف على الأرحام والأقارب بشكل عام، فالمرجع في تحديد المشمولين بهذا العنوان هو العرف.
ح: وإذا كان وقفاً على مدينة معينة، كان خاصاً بالمستوطنين والمقيمين فيها، أما المترددون على تلك المدينة وزوّارها فلا يشملهم العنوان.
ط: ولو كان الوقف على الإمام الحسين عليه السلام، صُرف في إحياء ذكره بطبع ونشر الكتب، وهكذا بإقامة مجالس الذكر الحسينية، وما شاكل.
ي: ولو كان الوقف على الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه، عاد أمره إلى الحاكم الشرعي.