responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71

هاء: الزواج بذات البعل

السنة الشريفة:

1- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"

التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً" [1].

2- وجاء في رواية عن الامام الباقر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:"

تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً" [2].

الأحكام:

1- يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزوج من ذات بعل (اي المتزوجة فعلًا).

2- لوتزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا.

3- إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها.

واو: الزواج حال الاحرام

السنة الشريفة:

1- روي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أنه قال:

" .. والمُحْرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً

" [3] (أي لم تحل له المرأة التي تزوجها).


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 16، ص 341، ح 1.

[2] - المصدر، ح 2.

[3] - المصدر، الباب 31، ص 378، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست