responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70

2- اذا تزوج الرجل المرأة في هذه الحالة حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بحكم حرمة هذا الزواج، وبأن المرأة في العدة، أوكان أحدهما عالما بهما سواء باشرها أم لا.

3- كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة.

4- لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة، ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها الطبيعي أو غير الطبيعي.

5- محور الحكم علم الزوج نفسه لا وكيله أو وليّه، فلوكان جاهلا بحرمة الزواج في العدة اوبأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولوكان المباشر للتزويج عالماً، كما لو زوّجه وكيله العارف، رغم معرفته بالحرمة، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج.

6- لوشك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا، مع عدم العلم سابقا بانها كانت كذلك جاز له الزواج، وكذلك إذا علم أنها كانت في العدة سابقا وشك في بقائها فأخبرته بانقضاء العدة.

7- إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بالذات، وجب عليه ترك تزوجهما، ولوتزوج إحداهما بطل الزواج، ولكن لا يوجب هذا الزواج الحرمة الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج في العدة، إلّا إذا تزوجهما معا فإن إحداهما حرمت عليه إجمالا وعليه أن يطلقهما.

8- إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائناً، فإن عليها أن تعتد منه، فإذا بدا له أن يعقد عليها في تلك العدة جاز، لان العدة إنما هي منه لا من غيره.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست