اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 72
2- وقال عليه السلام:"
ليس للمُحرم أن يتزوج ولا يزوِّج، وإن تزوج أو زَوَّج مُحِلًا فتزويجه باطل" [1].
3- وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:"
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع إمرأة وهومُحْرِم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه" [2].
4- وقال الإمام الصادق عليه السلام قال:
إن المُحرِم إذا تزوج وهومحرم فرق بينهما، ولا يتعاودان ابدا" [3].
الأحكام:
1- لا يجوز للمُحْرِم أن يتزوج إمرأة مُحْرِمة أومُحِلَّة مطلقاً وفي جميع الاحوال.
2- إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة، حرمت الزوجة على الرجل أبدا سواء باشرها أم لا.
3- إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الاقوى سواء باشرها أم لم يباشرها، ولكن العقد باطل على أي حال.
4- لا فرق في البطلان والتحريم الابدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مستحب، لعمرة واجبة أومندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
[1] - وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الحج، أبواب تروك الأحرام، الباب 14، ص 89، ح 1.