responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 97

الجواب: مبدئياً، لايجوز له ذلك، إلا إذا أذن له المالك، وإذن المالك على نوعين:

الف: فقد يكون إذناً عاماً، كما لو أذن له في استثمار رأس المال حسب مايراه مصلحة ومفيداً.

باء: وقد يكون إذنا خاصاً، بان يأذن له بخصوص خلط رأس المال بماله الشخصي أو بمال طرف ثالث.

ولو بادر العامل بخلط مال المضاربة بمال آخر دون إذن المالك، ضمن التلف في حال حدوثه. أما الربح فإنه يبقى على حاله حسب الاتفاق بين الطرفين.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست