responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 96

يشترط أن لا يركبوا بحراً، ولا ينزلوا وادياً، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز شرطه عليهم.» [1]

الأحكام

1- إن ظاهر عقد المضاربة- إن بقي مطلقاً ودون شروط- يدل على تخويل العامل صلاحية إستثمار المال بأي شكل يرى فيه المصلحة، ولذلك فإن باستطاعته التصرف بما تمليه مصلحة العمل الإستثماري عليه من التعامل النقدي أو المؤجل، التعاقد مع هذه الجهة أو تلك، الإستيراد والتصدير من والى هذا البلد أو ذاك، وما شاكل ذلك من تفاصيل وجزئيات العمل.

هذا إذا كان العقد مطلقاً ولم يتضمن أية شروط يمليها المالك، أماإذا إشترط المالك في العقد مزاولة نوع خاص من النشاط الإقتصادي، والقيام بنوع معين من التعامل، وتحديد الأشخاص أو الجهات التي يُسمح له التعامل معها، وتعيين نوعية البضائع والسلع التي يحق له إستيرادها أو تصديرها أو إنتاجها، وماشاكل ذلك، وجب على العامل الالتزام بالشروط وعدم تجاوز الحدود المتفق عليها.

وفي حالة المخالفة فان العامل يضمن التلف والخسارة- إن كانت- أما الربح فيبقى حسب الإتفاق المبرم بينهما.

2- وإذا عمل العامل حسب المصلحة والمتعارف في صورة إطلاق العقد، أو حسب الشروط والقيود الواردة في العقد فإن يده تكون أمينة ولايضمن التلف أو الخسارة، إلا إذا صدرت منه خيانة (كما لو اشترى شيئاً لنفسه بمال المضاربة) أو كان التلف ناجماً عن التفريط والتساهل (كما لو لم يعمل بواجباته في حفظ السلعة أو توضيبها كما هو المتعارف فتلفت) أو عن تعدٍ (كما لو خالف الحدود والشروط المرسومة له في العقد).

3- وهل يجوز للعامل أن يخلط رأس مال المضاربة مع مالٍ آخر- سواء كان لنفسه أو لطرف ثالث- أم لا؟


[1] 6- وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المضاربة، الباب 1، ص 183، ح 12.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست