responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98

5- إمكانية الفسخ

السنة الشريفة

1- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

«المؤمنون عند شروطهم.» [1]

2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:

«المسلمون عند شروطهم، إلّا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.» [2]

الأحكام

1- هل المضاربة من العقود الجائزة التي يمكن فسخها، أم من العقود اللازمة التي لايجوز فيها الفسخ؟.

الجواب: المضاربة، مبدئياً، عقد جائز، فيحق لكل واحد من المتعاقدَين (المالك والعامل) فسخ العقد في أي وقت شاء، سواء كان قبل البدء بالعمل أم بعده، قبل حصول الربح أم بعده، وقبل تصريف البضائع والسلع والمنتوجات وتحويلها الى سيولة نقدية أم بعد ذلك، وسواء كان العقد مشروطاً بمدة معينة أم غير مشروط.

إلّا أنه بالإمكان تحويله إلى عقد لازم وذلك باشتراط عدم الفسخ إلى مدة معينة يتفقان عليها. وإذا تم هذا الشرط برضا الطرفين وجب الوفاء به، وتحوّل العقد إلى عقد لازم إلى المدة المقررة في العقد، فلايحق لأي واحد من الطرفين فسخه قبل انقضاء المدة المذكورة.

2- تبطل المضاربة تلقائياً بموت أي واحد من الطرفين (المالك أو العامل). وبالإمكان الإستمرار في المضاربة بعقد جديد بين ورثة الميت وبين الطرف الآخر.


[1] - وسائل الشية، ج 15، أبواب المهور، الباب 20، ص 30، ح 4.

[2] - المصدر، ج 12، أبواب الخيار، الباب 6، ص 353، ح 2.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود المنفعة و عقود الشركة - قم، چاپ: اول، 1425.


اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست