4- صلاحيات العامل
السنة الشريفة
1- محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع [1] المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال:
«ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.» [2]
2- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، فقال:
«هو ضامن والربح بينهما.» [3]
3
- وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، أنه قال:
«له الربح، وليس عليه من الوضيعة (أي الخسارة) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال.» [4]
4- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال:
«هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط.» [5]
5- وقال الامام الصادق عليه السلام:
«كان للعباس مال مضاربة، فكان
[1] - أي يشتري بالمال بضاعة.
[2] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المضاربة، الباب 3، ص 185، ح 3.
[3] - المصدر، الباب 1، ص 181، ح 5.
[4] - المصدر، ح 3.
[5] - المصدر، ص 182، ح 9.