responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 95

4- صلاحيات العامل

السنة الشريفة

1- محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع [1] المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال:

«ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.» [2]

2- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، فقال:

«هو ضامن والربح بينهما.» [3]

3

- وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، أنه قال:

«له الربح، وليس عليه من الوضيعة (أي الخسارة) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال.» [4]

4- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال:

«هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط.» [5]

5- وقال الامام الصادق عليه السلام:

«كان للعباس مال مضاربة، فكان


[1] - أي يشتري بالمال بضاعة.

[2] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المضاربة، الباب 3، ص 185، ح 3.

[3] - المصدر، الباب 1، ص 181، ح 5.

[4] - المصدر، ح 3.

[5] - المصدر، ص 182، ح 9.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست