اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 94
الثالث: أن يكون الربح بين المالك والعامل فقط، أما إشتراط دفع حصة من الربح لطرف ثالث، فالأحوط عدمه إلا في حالتين:
ألف: أن يُشترط على الطرف الثالث القيام بعملٍ ما يتعلق باستثمار مال المضاربة، بإزاء الحصة المفروضة له من الربح.
باء: أن يكون ذلك راجعاً لمصلحة أحد الطرفين (المالك أو العامل) بصورة غير مباشرة، مثل إشتراط إعطاء حصة معينة من الربح لصندوق خيري يشرف عليه، أو لولده، أو زوجته، أو من أشبه.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 94