responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 93

3- شروط الربح

السنة الشريفة

يقول إسحاق بن عمار أنه سأل الامام أبا الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، فقال:

«الربح بينهما والوضيعة على المال.»

الأحكام

يشترط في الربح امور هي:

الاول: ان يكون تقسيمه على شكل مشاع، أي بالكسور العشرية (كالثلث والثلثين) أو بالنسب المئوية من الربح (35% و 65% مثلًا.)

أما لوكان الاتفاق بينهما على أن يكون مقدار من الربح لأحدهما (كمأة دينار شهرياً، او بمقدار 3% من رأس المال شهرياً) والبقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما، فالأقوى عدم صحة العقد إذا لم يكونا على ثقة من أن الربح سيكون أكثر من المقدار المعين، أما إذا كانا متأكِدَيْن من حصول زيادة في الربح أكثر من المقدار المعين، فالاحتياط الوجوبي يقتضي عدم الصحة أيضاً.

الثاني: أن يتم الإتفاق في العقد على تعيين حصة كل واحد منهما من الربح، سواءً بالكسور العشرية (كالثلث لأحدهما والثلثين للآخر، أو النصف لكل واحد منهما) أو بالنسبة المئوية (كأربعين بالمئة من الربح للأول وستين بالمأة للآخر).

أما إذا كانت حصة كل واحد من المالك والعامل معيناً في عرف السوق الذي يتعاملون فيه، فينصرف العقد عند عدم التطرق لحصص الطرفين إلى ما هو المتعارف.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست