responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80

يتقاسما.» [1]

6- وسُئل الامام الباقر عليه السلام عن رجل تزوَّج إمرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال:

«جايز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.» [2]

الأحكام

ما هي الشفعة؟

الشفعة هي: إستحقاق أحد الشريكين تَمَلُّك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث، حسب شروط معينة.

وعلى سبيل المثال: شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة، أي إمتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري، سواء رضي بذلك أم لا. هذه هي الشفعة، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة (شفيعاً)، والمشتري من الشريك (مشفوعاً منه) والقسم المبيع من البستان أو الدار (مشفوعاً به).

شروط الشفعة

يشترط في ثبوت حق الشفعة مايلي:

1- أن تكون الشركة بين إثنين فقط، فإذا كان الشركاء أكثر من إثنين فلا موضوع للشفعة.

2- أن يكون المال المشترك عقاراً قابلًا للقسمة- حسب المشهور بين الفقهاء- كالأرض والبستان والدار والحانوت وسائر المباني القابلة للقسمة.

أما الاموال المنقولة (كالسيارة والامتعة والأجهزة وما شاكل) أو غير المنقولة التي لا يمكن تقسيمها (كالنهر الضيق مثلًا) ففيها خلاف، والأحوط للشريك أن لا يأخذ بالشفعة في هذه الموارد بغير رضا المشتري، كما أن


[1] - وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعة، الباب 3، ص 316، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 11، ص 325، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست