اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 81
الأحوط للمشتري أن يستجيب للشريك إذا طالب بالشفعة.
3- أن يكون إنتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع. أما إذا إنتقلت الحصة بغير البيع، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الارث أو الوصية أو ... فلا مجال للأخذ بالشفعة.
4- أن تكون العين المشتركة، مشاعة بين الإثنين فعلًا عند بيع الشريك حصته، أما إذا باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 81