responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81

الأحوط للمشتري أن يستجيب للشريك إذا طالب بالشفعة.

3- أن يكون إنتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع. أما إذا إنتقلت الحصة بغير البيع، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الارث أو الوصية أو ... فلا مجال للأخذ بالشفعة.

4- أن تكون العين المشتركة، مشاعة بين الإثنين فعلًا عند بيع الشريك حصته، أما إذا باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست