responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79

احكام الشفعة

1- شروط الشفعة

السنة الشريفة

1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال:

«الشفعة جايزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الإثنين فلا شفعة لأحد منهم.» [1]

2- وقال الامام الصادق عليه السلام:

«قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكِن، وقال: لا ضرر ولا ضرار ...» [2]

3- وقال عليه السلام أيضاً:

«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.» [3]

4- وقال الكليني: وروي أيضاً أن الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط. [4]

5- وقال الامام الصادق عليه السلام:

«لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم


[1] - وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعة، الباب 7، ص 321، ح 2.

[2] - المصدر، الباب 5، ص 319، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 8، ص 322، ح 1.

[4] - المصدر، ص 323، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست