اولًا: تراضي الشريكين أو الشركاء، وهو أهم شرط في صحة عقد الشركة (كما في سائر العقود)، وقد مر الحديث بالتفصيل عن التراضي فيما سبق [2].
ثانياً: ويشترط في صحة عقد الشركة الايجاب والقبول، سواء كان بالفعل أو القول، وقد مر أحكامهما بشيء من التفصيل في أحكام العقود [3].
ثالثاً: ويشترط توفر الأهلية في الشركاء، وتتحقق الأهلية بتوافر شروط المتعاقدين التي ذُكرت فيما سبق [4] في كل شريك. وهي بإيجاز: البلوغ والعقل والاختيار وحق التصرف (أن لايكون ممنوعاً من التصرف لسفهٍ أو إفلاس).
ولا يشترط في صحة عقد الشركة مباشرة الشخص نفسه، بل يجوز لمن تتوافر فيه الأهلية أن يوكل غيره في إبرام عقد الشركة.
رابعاً: ومن شروط صحة الشركة أن تتوافر في محل عقد الشركة شروط الصحة شرعاً، ومحل عقد الشركة هو رأس مالها المكوَّن من مساهمات الشركاء، والأعمال التي يتفق الشركاء على قيام الشركة بها.
فلا تصح الشركة إذا كان رأس مالها مكوَّناً من الأعيان النجسة التي لا يجوز التعامل بها، أو من الأموال المغصوبة والمسروقة، أو من الآلات والمعدات المحرمة كآلات القمار، وآلات اللهو المحرمة.
كما لا تصح الشركة إذا كان العمل المقرر لها يدخل ضمن المكاسب المحرمة، كصناعة الخمور وسائر المشروبات والأطعمة المحرمة، أو إدارة نوادي القمار والملاهي المحرمة، أو إنتاج وتوزيع المواد الثقافية والإعلامية المحرمة
[1] - المصدر، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، ص 54، ح 1.