- وروي أنه جيء إلى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال الإمام علي عليه السلام:
«أما علمت أن القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.» [2]
3- وجاء في حديث تحف العقول عن الامام الصادق عليه السلام عن وجوه معائش العباد:
«وكل منهي عنه، مما يُتَقَرَّب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك، من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلّب فيه، إلّا في حال تدعو
[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العقود، الباب 8، ص 376، ح 4.
[2] - المصدر، ج 1، أبواب مقدمة العبادات، الباب 4، ص 32، ح 11.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 65