responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54

مبرر مقبول شرعاً، وسنشير إلى ذلك بعد قليل.

شروط الصحة

3- ويشترط في صحة المساقاة امور، هي التالية:

أولًا: التراضي (ويكشف عنه الإيجاب والقبول) كما ذكر في المزارعة.

ثانياً: أهلية المتعاقدين كما ذُكِر في المزارعة أيضاً.

ثالثاً: أن يكون صاحب الأصول (الأشجارأو النخيل) ذا سلطة في التصرف فيها، سواء كان يملكها و يملك منفعتها في نفس الوقت، أو كان يملك منفعتها (حتى ولو لم يكن مالكاً للاصول ذاتها) أو كان ذا ولاية عليها (كالوالد والجد بالنسبة لممتلكات الطفل) أو كان ذا وكالة فيها، أو كان ذا تولية عليها (كالوقف).

رابعاً: أن يكون عقد المساقاة في فترة إحتياج الأصول إلى السقي أو أي عمل آخر يرتبط بأمر تنمية الثمر وإنضاجه، وذلك بأن يكون قبل ظهور الثمر أو بعد الظهور ولكن قبل البلوغ والنضج الكامل. أما بعد هذه الفترة حيث لا تحتاج الأشجار لأي شيء، لا من حيث إنضاج الثمر ولامن حيث أي عمل آخر فلا تقع المساقاة، وإن كان الأشبه صحة العقد من باب عموم الشركة في الإنتاج مثل المشاركة في الإقتطاف والتعبئة والنقل وما شاكل.

خامساً: أن تكون الاصول ثابتة (كأشجار الفواكه والكرم والنخل) ومغروسة بالفعل، أما إذا كانت الاصول غير ثابتة كالزراعات الموسمية (مثل البطيخ والخضروات والقطن وقصب السكر وغيرها) فلا يصح عقد المساقاة عليها- كما هو المشهور- وإن جاز التعاقد عليها في نطاق عموم المشاركة. وكذلك الأمر إن لم تكن الاصول مغروسة بل كانت فسيلًا قبل الغرس.

سادساً: أن يكون العقد واضح التفاصيل حتى لا تبقى نقطة مجهولة تؤدي إلى الغرر، ويكون ذلك بما يلي:

ألف- أن تكون الاصول معينة ومعلومة للطرفين.

باء- أن تكون مدة المساقاة معينة، تماماً كمامر في المزارعة.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست