responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55

جيم- أن تكون الحصة معينة، كمامر في المزارعة أيضاً.

دال- أن تكون مسؤوليات صاحب الاصول معلومة ومحددة، وكذلك الأعمال المطلوبة من العامل، والمعلومية هنا إما تكون بالتصريح في العقد، وإما تكون إعتماداً على ماهو متعارف في أوساط المتعاملين بهذه العقود.

أحكام المساقاة

4- يجوز- حسب الرأي الأقوى- المساقاة على الأشجار غير المثمرة والتي يُستفاد من أوراقها كشجر الحّناء- مثلًا-.

5- يجوز التعاقد على أصول لا تحتاج إلى السقي- إما لأنها تسقى بماء المطر، أو لأن جذورها تمص الماء من باطن الأرض- شريطة أن تكون مفتقرة إلى أعمال أخرى مثل التسميد والتشذيب ورش السموم وما أشبه.

6- يجوز التعاقد على فسائل مغروسة ولكنها لا تصل إلى مرحلة الإثمار إلا بعد سنين، شرط أن يتم في العقد تعيين مدة تصبح مثمرة خلالها.

7- أشرنا إلى عدم صحة المساقاة على الفسائل غيرالمغروسة، ولكن يجوز إشتراط غرسها ضمن التعاقد على الاصول المغروسة، كما لو كان هناك بستان يشتمل على مئات الأشجار والنخيل المثمرة فيتم عقد المساقاة بالنسبة إليها ويشترط أن يقوم العامل بغرس عدد إضافي من الفسائل.

8- المساقاة لا تبطل إلا بأحد الأسباب المذكورة في المزارعة.

9- ذكربعض الفقهاء الكرام أن الأعمال التي تتكرر كل عام كالسقي، والتسميد، وإصلاح السواقي، وإصلاح الأرض، وإزالة الحشائش الضارة، وتهذيب الأشجار والنخيل وماشاكل يكون من مسؤولية العامل، وأن الأعمال التي لا تتكرر سنوياً بشكل مبدئي فهي من مسؤوليات المالك، مثل حفر الآبار، وشق الأنهار، وبناء الحائط والسور وما شابه، إلا أنه لا دليل على ضرورة ذلك، بل الأقوى أن مرجع ذلك هو العرف الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإن لم يكن هناك عرف بالنسبة لبعض الأعمال فلا بد من التصريح بها وبمن يتحمل مسؤوليتها في العقد، رفعا للغرر المتسبب في النزاع.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست