اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 53
أحكام المساقاة
السنة الشريفة
1- يقول يعقوب بن شيعب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (الله عزوجل منه) قال: لا بأس. [1]
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن المساقاة، فقال:
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود المنفعة و عقود الشركة - قم، چاپ: اول، 1425.
عقود المنفعة و عقود الشركة ؛ ص53
«هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما يخرج كذا وكذا بشيء يسميه، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.» [2]
الأحكام
ماهي المساقاة؟
1- المساقاة هي: عقد بين صاحب الأصول الثابتة (من الأشجار أو النخيل) وبين العامل على سقيها وإصلاحها على أن يكون الحاصل بينهما حسب الإتفاق [3].
2- المساقاة عقد لازم من الطرفين، لا يحق لأي واحد منهما الفسخ دون
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 9، ص 202، ح 2.
[2] - مستدرك الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 7، ح 1.
[3] - ليس المقصود من هذا العقد هو السقي فقط، وإنما كل عمل تحتاج إليه الاصول لكي تنمو من: السقي، والتهذيب، والتسميد والإصلاح وما شاكل.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 53