responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50

خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لابأس. [1]

الأحكام

أحكام متفرقة

1- إذا عيّن صاحب الأرض نوع الزرع، كان على العامل الالتزام به و عدم مخالفته، وفي صورة المخالفة، فالأشبه أن لصاحب الأرض خيار تخلف الشرط، فإن أراد أمضى العقد على الحصة المتفق عليها، وله في هذه الحالة أن يتقاضى من العامل شيئاً مقابل إمضاء العقد وعدم الأخذ بحقه في الفسخ، كما له أن يفسخ العقد لتخلف الشرط، وله أخذ اجرة الأرض وكذا الضرر الذي لحق بها جرّاء زراعة غير ماتم الإتفاق عليه.

2- لا يشترط أن تكون المزارعة بين إثنين فقط، بل يجوز- على الأقوى- أن تكون بين اكثر من ذلك، كما لو كانت الأرض من شخص، والعمل من آخر، والبذور من ثالث، والأجهزة والمعدات الزراعية من رابع. كما يجوز أن تكون المزارعة بين مؤسسات وشركات مختلفة، أو بينها وبين أشخاص.

3- ويجوز أيضاً أن يشارك العامل غيره في العمل، إن لم يكن العقد ينص على المنع من ذلك.

4- الضرائب والرسوم الحكومية التي تؤخذ على الأرض، وكذلك عوض الإجارة إن كانت الأرض مستأجرة، هي على صاحب الأرض بشكل مبدئي، ولكن لو شرط أن تكون جميعها أو بعضها على العامل ورضي بذلك صح.

بطلان المزارعة

5- أشرنا إلى أن المزارعة عقد لازم، فهي لاتبطل إلا في الحالات التالية:

الاولى- التقايل، أي إتفاق الطرفين على إبطالها و فسخها.

الثانية- الفسخ بأحد الخيارات التي تجري هنا [2].

الثالثة- خروج الأرض عن قابلية الإنتفاع بسبب إنعدام الماء مثلًا، أو


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة، الباب 17، ص 211، ح 1.

[2] - راجع البحث حول الخيارات في: فقه العقود، ص 130

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست