responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51

إستيلاء الماء عليها.

الرابعة- موت العامل إذا كان العقد بينهما ينص على قيامه بالعمل شخصياً. وفي غير هذه الحالة فإن المزارعة لا تبطل بموت العامل أو صاحب الأرض.

6- إذا بطلت المزارعة لأحد الأسباب المذكورة قبل أن يدرك الزرع وقبل أوان حصاده، فإن الزرع الموجود يكون مشتركاً بين صاحب الأرض والعامل حسب الحصة المتفق عليها. ولا يحق لصاحب الأرض مطالبة العامل بأجرة أرضه، كما لا يحق للعامل مطالبة أجرة عمله، أما فيما يتعلق بما بعد الفسخ والبطلان فلهما التراضي والإتفاق على إبقاء الزرع حتى بلوغه بأجر أو من دون أجر.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست