responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49

2- أحكام المزراعة

السنة الشريفة

1- يقول إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشارك العلج، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكن على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه ويبقى ما بقي، على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال عليه السلام: «لا بأس بذلك.»

قلت: فلي عليه أن يردَّ عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسِّم ما بقي؟. قال عليه السلام:

«إنّما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه القيام والسعي.» [1]

2

- وقال سماعة في حديث: سألته عن المزرعة وقلت: الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الإرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه. فقال: لابأس. قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده، قال:

«فليقوِّمه قيمة كما يُباع يؤمئذٍ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.» [2]

3

- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل تكون له الأرض، عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة، الباب 10، ص 202، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 12، ص 205، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست