responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 48

دال- تعيين الأرض وتحديد مساحتها، أما إذا كانت الأرض مردَّدة بين عدة قطعات من الأراضي أو أن مساحتها غير معلومة فإن المزارعة تبطل إذا كان ذلك سبباً في الغرر.

هاء- تحديد من يتحمل النفقات والمصاريف من البذور، والأدوات والآلات وسائر النفقات التي تتطلبها الزراعة، وهل يتحملها صاحب الأرض، أم العامل، أم كلاهما حسب إتفاق واضح.

4- لايشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي أن يكون ذا سلطة عليها بأي شكل من الأشكال، كما لو كان مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الوقف عليه، أو كان متولياً عليها، وما أشبه.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست