responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47

ويكفي فيهما كل عبارة تدل على الرضا بالعقد. وتصح فيها المعاطاة، إي تسليم الأرض للعامل للزرع فيها واستلامها من قبل العامل.

الثاني: توفر أهلية المتعاقدين بالبلوغ، والعقل، والإختيار، وعدم المنع من التصرف بسبب السفاهة أو الإفلاس.

الثالث: أن تكون المحاصيل مشتركة بينهما، فلا يصح جعل كل المحاصيل لأحد الطرفين فقط.

الرابع: أن يكون إشتراكهما في كل المحاصيل، أي أن لا يختص أحدهما بنوع من المحصول والثاني بنوع أخر، أو أن يختص أحدهما بما ينضج في بداية الموسم والآخر بما ينضج في آخره.

الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بإصلاحها وعلاجها، فإذا كانت سبخة بحيث لايمكن الإنتفاع بها، أو تغمرها المياه بحيث تمنع زراعتها، أو لم يكن هناك ماء فلا هو متوفر فعلًا، ولا هو محتمل التحصيل من خلال حفر بئر أو شق ساقية أو الإكتفاء بالأمطار الموسمية المعتادة، بطلت المزارعة.

السادس: أن يكون العقد بكل تفاصيله واضحاً بحيث ترتفع به الجهالة التي تسبب النزاع. ويتحقق الوضوح وارتفاع الجهالة بما يلي:

ألف- تحديد المدة بالأشهر والسنين أو بما تنتفي به الجهالة التي لا تُغتفر في المزارعة عرفاً. فإذا اتفقا- مثلا- على أن يعطي أحدهما الأرض وكلما زرعه الآخر في موسم زراعي من زرع كان له النصف من الحاصل مما ارتفع الغرر، جاز.

باء- تحديد الحصة بالكسور (كالثلث والنصف) أو النسب المئوية (كعشرين بالمئة أو اربعين بالمأة)، ومن دون ذلك تبطل المزارعة.

جيم- تحديد الصنف الذي يُراد زراعته في الأرض (من الحنطة أو الشعير أو الخضروات أو البقول أو ...) إذا كانت الأغراض مختلفة باختلاف الأصناف الزراعية، ومع عدم التحديد تبطل المزارعة إذا كان ذلك يؤدي إلى الجهالة والغرر أو الضرر الكبير، وإلّا فالعقد لا إشكال فيه.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست