responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46

أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت.» [1]

5- وقال إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى، فقال:

«إشترط عليهم، فما أشترطت عليهم من الدراهم، والسخرة وما سوى ذلك فهولك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منهم.» [2]

6- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك.» [3]

الأحكام

ماهي المزارعة؟

1- المزارعة هي: التعاقد على إستثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وبين من يعمل على إستثمارها زراعياً، على أن يكون المحصول بينهما حسب الإتفاق.

2- المزارعة عقد لازم إذا انعقدت بالايجاب والقبول اللفظيين، أما إذا إنعقدت بالمعاطاة ومن دون تلفظ صيغة كلامية فالمشهور أن العقد لا يكون لازماً قبل شروع العامل في الزراعة، ولكن الأشبه كونه لازماً أيضاً إذا كانت المعاطاة تكشف عن حقيقة العقد وهي التعهّد المتبادل بين الطرفين.

شروط الصحة

3- يشترط في صحة المزارعة امور، نشير إليها فيما يلي:

الاول: الايجاب والقبول الكاشفان عن رضا الطرفين، إذ الركن الأساسي في كل العقود هو التراضي.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة، الباب 10، ص 203، ح 2.

[2] - المصدر، الباب 20، ص 216، ح 3.

[3] - المصدر، الباب 15، ص 208، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست