«لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس.» [2]
3
- وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر، فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر، فقال عليه السلام:
«لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرعُ في أرضك ولك منها كذا وكذا- نصف أو ثلث- أو ما كان من شرط، ولا يُسمّي بذراً ولا بقراً فإنما يحرّم الكلام.» [3]
4- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المزارعة، فقال:
«النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قُسِّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله، خيبر حين أتوه، فأعطاهم إيّاها على
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة، الباب 8، ص 200، ح 7.