responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

أحكام المزارعة

1- شروط المزارعة

السنة الشريفة

1- روى عبد الله الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال

: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.» [1]

2- وروي عنه عليه السلام قوله:

«لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس.» [2]

3

- وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر، فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر، فقال عليه السلام:

«لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرعُ في أرضك ولك منها كذا وكذا- نصف أو ثلث- أو ما كان من شرط، ولا يُسمّي بذراً ولا بقراً فإنما يحرّم الكلام.» [3]

4- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المزارعة، فقال:

«النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قُسِّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله، خيبر حين أتوه، فأعطاهم إيّاها على


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المزارعة، الباب 8، ص 200، ح 7.

[2] - المصدر، الباب 8، ص 199، ح 3.

[3] - المصدر، الباب 8، ص 201، ح 10.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست