responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 30

8- أحكام الأجير

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنَّ أجيراً حتى يعلم ما أجره. ومن استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه إشتركا في الأجر.» [1]

2

- قال إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم، فيبعثه في ضيعته، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: إشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك. فقال عليه السلام:

«إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.» [2]

3- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أن سُئل عن الرجل يتقبَّل العمل، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال الامام:

«لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً.» [3]

4- وقال الحكم الخياط: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلِّمه بأقل من ذلك، لا أزيد على أن أشقه، قال عليه السلام: لا بأس به. [4]

5- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصانع يتقبَّل العمل تم يُقبِّله بأقل


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 3، ص 245، ح 2.

[2] - المصدر، الباب 9، ص 250، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 23، ص 265، ح 1.

[4] - المصدر، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست