responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31

مما تَقَبَّل به، قال عليه السلام:

«إن عمل فيه شيئاً، أو دبَّره أو قطع الثوب- إن كان ثوباً- أو عمل فيه عملًا فالفضل يطيب له، وإلّا فلا خير فيه.» [1]

6- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطى الثوب ليصبغه فيُفسده، فقال:

«كل عامل أعطيتَه أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. [2]»

7

- وقال خالد بن الحجاج: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الملّاح احمِّله الطعام، ثم أقبضه منه فينقص، قال عليه السلام:

«إن كان مأموناً فلا تضمِّنه. [3]»

8- وروي عنه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال عليه السلام:

«إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.» [4]

9- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:

«قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءَة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن.» [5]

الأحكام

أحكام الأجير

1- الأجير (الموظف أو العامل أو ..) الذي يتعاقد مع رب العمل على التفرغ للعمل المتفق عليه طوال فترة معينة من اليوم (مثلًا: 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً) هل يجوز له أن يقوم بأعمال اخرى لنفسه أو لغيره، بأجر أو بغير أجر، في تلك الساعات؟.

الجواب: لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه.

2- يجوز إستئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة، دون تحديد


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 13، ح 1.

[2] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 29، ص 275، ح 19.

[3] - المصدر، الباب 30، ص 277، ح 3.

[4] - المصدر، ص 278، ح 7.

[5] - وسائل الشيعة، ج 19، موجبات الضمان، الباب 24، ص 194، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست